إن عاملا أجنبيا، لا يكون مقيما
إسرائيليا، لا يكون مؤمنا بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي، سنة ت.ش.ن.د
العبرية-1994.
ومع ذلك، في قانون العاملين
الأجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وضمان الظروف العادلة) سنة ت.ش.ن.أ العبرية-
1991، هناك أمر يحدد تسوية مفصلة لتأمين عامل أجنبي في إسرائيل في إطار تأمين طبي
خاص.
وعلاوة على ذلك، يملك العامل الأجنبي حقوقا تُمنح في قانون حقوق المريض،
سنة ت.ش.ن.و العبرية- 1996، لا تكون منوطة بحيازة وضع 'الساكن' (تكون هذه حقوقا مقلصة، وفي حالات طبية تستدعي
التدخل العاجل).